الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
379
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
لنا لحمل الحقّ الأعم منه في خبر عبد الرحمن عليه لعدم إحراز وحدة المطلوب وان فرض عدم القول بالشمول للعين هذا بالنظر إلى متن النصّ في المقام . ثم إنه من القريب جدّا ان يقال بعدم الفرق بين العين والدين وان اليمين يكون لخصيصة في موت المدّعى أو المدّعى عليه خصوصا بالنظر إلى التعليل في الخبر بقوله عليه السّلام : « لان المدّعى عليه ليس بحىّ » كما احتمله ( قده ) بقوله : « اللهم الخ » . واما ما أورد عليه من الفرق بين المقامين بان السند للبينة في مورد الدين ليس الّا الاستصحاب أي استصحاب بقائه في ذمة الميت والسند في مورد العين لا بدّ ان يكون العلم بملك المدّعى للعين إلى حين الدعوى ليعارض مع اليد التي تكون عليها من المدّعى عليه فهو غير تام لان المدار كله على حجية قول البينة فإذا فرض حجية قوله ولو بالاستناد إلى الأصل لا يبقى فرق بينه وبين مورد كون السند له العلم ببقاء العين ، هذا مضافا إلى أن احتمال نقض الحالة السابقة في الاستصحاب يكون موجودا في مورد الشهادة إلى حين الدعوى فان السند لعدم انتقال الملك من المدّعى بوجه من الوجوه من البيع والهبة وغيرهما إلى المدّعى عليه يكون هو استصحاب عدم الأسباب الجديدة والّا فمن اين يحصل العلم للشاهد لا أقلّ من احتمال هبة العين لمن في يده العين فيستصحب عدمها أو يستصحب بقاء ملك مالك العين وامارية اليد على ملكية صاحبها لا تزيد شيئا موجبا لاعتبار البينة بدون اليمين فان ادّعاء كون شيء في ذمة شخص أو في يده غير فارق في الحجة الدالة على إثبات قول المدّعى وعدمه ، فيكون المقام مثل ما قال ( قده ) في مورد شهادة البينة بان العين كانت في يد المدّعى عليه غصبا أو عارية ولم تشهد انها كانت باقية كذلك إلى حين الوفاة أو الدعوى على فرض قبول ذلك في الحىّ ففي الميت يضم اليمين لدفع احتمال كون البقاء في يده باحتمال سبب جديد في انتقالها إلى المستعير أو الغاصب فان احتمال سبب جديد كما يكون في هذا المورد موجبا لاحتماله ( قده ) ضم اليمين يكون احتمال سبب جديد في مورد الشهادة إلى ما بعد الموت وإلى حين الدعوى موجبا لضم اليمين كذلك فان الاحتمال احتمال من أىّ وجه نشأ ذاك الاحتمال .